موقع يهتم بالمرأة العربية وعواطفها وتحدياتها وأحلامها وشريك حياتها

الأموال في الفقه الإسلامي

1 397

مفهوم الأموال

الأموال هى مجموعة من العقود، ولكن لم سميت العقود بالأموال!

لأنه لما كانت الأموال معتبرة القيمة ومتقومة ،كان لابد من التعامل معها عن طريق التعاقد؛ صيانة لحرمة المال بإعتباره أحد الضروريات الخمس .

تصنيف الأموال من حيث محل العقد

القسم الأول: ما يتم تبادل فيه العوضين أخذا وعطاءا.
وهى العقود المالية المعروفة كالبيع والإجارة والسلم من حيث تبادل العوضين عينا، حالا كالبيع أو آجلا السلم، غير منفعة كالإجارة وهذا هو القسم الأول.

القسم الثاني: وهو ما انعدم فيه أحد البدلين أي العوضين وهو كالهبة والقرض من حيث انعدام احد البدلين، فالهبة تكون بلا مقابل فكذلك القرض إن كان قرضا حسنا، وهذا هو القسم الثاني .

القسم الثالث : وهو ما تماثل فيه البدلين من حيث كونه كل منهما مالا أو عملا، كالقراض والشركة من حيث كون كلا من المعقود عليه مال مضارب فيه، وليس محل بيع وشراء أو عمل متاجر فيه أي مضارب فيه،  كأن يتفق اثنان على التجارة بمال أو المناصفة في القيام بعمل والربح بينهما .
وهذا هو القسم الثالث.

القسم الرابع: وهو ما كان المعقود عليه أمر معنوي كإلتزام أو نيابة وهو كالوكالة والضمان من حيث كون المعقود عليه محل ضمان والتزام بأمر ما .

ما يميز كل صنف من الأموال عن الاخر من حيث المسمي

1.النوع الاول: كالبيع والشراء والاجارة والسلم /يطلق على المبيع سلعة، والسلع نوعان منافع وأعيان ,والثمن لا يكون إلا مال لا يخرجان عن هذا.

2,النوع الثاني: كالهبة والقروض، فلا يسمي المعقود عليه مبيع وثمن ,وإنما يسمي عوض ومعوض عنه .

3.النوع الثالث: كالشركة والقراض، فالمعقود عليه يكون أمرين، أجر ورأس مال، لا كالنوع الأول مبيع وثمن ولا كالنوع الثاني عوض ومعوض عنه.

*ولكل عقد شروطه وأركانه وحكمه من حيث اللزوم والجواز ومن حيث الفسخ  والبطلان.

ولكن يمكن الاستفادة من معرفه العقود صحة وفسادا وبطلانا في مقارنه العقود المستحدثة بهذه العقود وفقا لمناط القياس .

فمثلا من العقود المستحدثة شهادات الاستثمار، فهى تقاس على عقد القرض الحسن .
وغيرها مما هو خاضع تحت عملية البحث والإبتكار حاليا .

اهم ما يميز البيع عن بقية البيوع

1.يطلق على البيع لفظ المعاوضة او المبادلة!

لماذا؟ لأنه مبادلة شئ بشئ، ومعاوضة لأنه عقد علي عوض وهو المال .

2.البيع جائز وليس بلازم، والفرق أن الجائز بمجرد الرجوع فيه يفسخ العقد، أما اللازم بمجرد الرجوع فيه لا يفسخ بل يبطل .

والفرق ان الفسخ يعيد العقد إلى أصله قبل التعاقد. وأما البطلان فيبقي العقد على حاله إلا أنه لا يترتب عليه أثر، بمعنى لا يمكن إستبدال المبيع أو رده بعيب ولا يثبت معه خيار.بخلاف الفسخ فيترتب عليه أثر وهو الخيار، وعليه فالعقد الفاسخ فاسد والعقد الباطل غير صحيح .
فلو بعت شبئا ورجعت فيه فالعقد فاسد .
ولو إستأجرت شيئا ورجعت فيه فباطل أي يمضي العقد كما كان. 

3.الربا خلاف البيع :فهي محرمة، لإنها بيع السلعة بثمن زائد على سعر السوق .

4. المعاملات او أصنف التجارات التي تجري فيها الربا ؟
او ما هي الأموال التي تجري فيها الربا!

-الأثمان وهما يطلقان في أصل الشرع علي الذهب والفضه .
ويطلقان بالقياس علي ما يقوم مقامهما من المال المتقوم وكل ما يعادل القيمة الشرائية للذهب والفضة.

-الزروع والثمار : والمواد الغذائية كالسبوبر ماركيتات والمولات والباقليات ومحلات الفاكهه.

الحكمة من تحريم الربا في هذه الأصناف خصيصا 

الاول :لما فيها من الخسارة الفاحشة للمال.
الثاني :لما فيها من أكل الحرام .

5.البيع  يختص عن بقية العقود او الأموال بأنه يتعين فيه رؤية المبيع بخلاف السلم فلا يتعين!

لماذا!

لأنه عقد شائع ويكثر تداوله بين الناس ولذا كان الغرر فيه أكثر؛ لذا اشترطت الرؤية.

بخلاف السلم والإجاره؛ لندرة وجودهما.

 

ما يمتاز به السلم عن بقية العقود

السلم يقاس عليه في زمننا المعاصر شراء بعض الخدمات بمال مدفوع لحين توافر الخدمة، مثل حجز الكشوفات لدي الاطباء .
ويندرج تحتها دفع مبلغ من مال لشراء سلعة من إحدى المحلات مقابل حجزها لحين توافر بقية المبلغ؛
لأنه لا يشترط في السلم انعدام المبيع وقت دفع الثمن.

 

ما تمتاز به الإجارة عن بقية الأموال والعقود

اما الإجارة: فتتميز بأن تكون المنفعة في حيازة المؤجر وغير مشغولة بذمه الغير كأن تكون غير مستأجرة.

 

 ما يميز الهبة والقرض

أما الهبة والقرض فهناك بالطبع اوجه فروق بينهم، وتتمثل في الآتي : فكلاهما يتفقان في كون كل منهما قد يكون بمقابل وقد لا .

فالهبة منها بعوض ومنها لا.

والقرض منه الحسن ومنه لا.

أما أوجه الفروق :الهبه عقد من طرف واحد أشبه بالتبرع أما القرض عقد بين طرفين .

ولكن ما الفرق ؟
1.العقد من طرف واحد غير ملزم إلا بشرط .
اما العقد من طرفين فهو يشوبه إحدى إحتمالات الإلزام .
2.الشرع أضاف لمفهوم الهبة معني آخر ،وهو أن الهبة والقرض عقدان من عقود التبرع، فهما عقد معاملة تحت مسمي العباده ألا وهي عباده الصدقة؛ لأن الصدقة تبرع وهذه العقود من عقود التبرعات .

 

ما يمتاز به القراض والشركة

أما القراض والشركة :فهما عقد بين شركين سواء بالمال فقط أو بالمال والعمل او بالعمل فقط والربح بينهم حسب الاتفاق .

الشركة عقد شائع  والقراض مسمي آخر للشركه ,ولكن الشرع ضبط مفهوم الشركة والقراض بأن الربح لابد ان يكون محدد منعا للغرر.
حتي لو حدد بالاجزاء فلا يصح، كربع الربح او نصفه أو أو .

 

ما يمتاز به الضمان والوكالة

أما الضمان والوكالة :فالضمان أنواع، منها ضمان شخص وضمان مال، ولكن لكل شرط، فيشترط أن يكون الضامن في المال يملك من المال أكثر مما يضمنه.
ويشترط في ضمان الشخص أن يكون الشخص الضامن هو الذي يحاسب فقط وهو المسئول دون المضمون عنه.

اقرأ أيضا: ارادة الله قوة لا يمكن إنكارها

تعليق 1
  1. […] اقرأ أيضا: الأموال في الفقه الإسلامي […]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.